الشيخ محمد آصف المحسني

489

معجم الأحاديث المعتبرة

[ 3257 / 8 ] وعن محمد بن أحمد بن يحيى ومعاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال : في امرأة قتلت رجلا قال : تقتل ويؤدي وليها بقية المال . « 1 » أقول : رماه الشيخ بالشذوذية . 24 - من خطاؤه عمدو من عمده خطأ [ 3258 / 1 ] الكافي : عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعن علي عن أبيه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال : سُئِلَ عن غلام لم يُدْرِكْ وإمرأةٍ قتلا رجلًا خطأً فقال : ان خطأَ المرأة والغلام عَمْدٌ فان أَحَبَّ أولياء المقتول ان يقتلوهما ويؤدوا إلى أولياء الغلام ربع الدية وان أَحَبَّ أولياء المقتول ان يقتل المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية ، وان أحبّ أولياء المقتول ان يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية وعلى المرأة نصف الدية . « 2 » ورواه الصدوق والشيخ عن ابن محبوب . أقول : لا بد من رد علمه إلى من صدر عنه ولا يحتاج إلى تأويل . وكذا ما يليه وربما قيل إن بعض نسخ التهذيب يختلف عما نقلنا عنه هنا . [ 3259 / 2 ] وبالاسناد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال : سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلًا خطأً فقال : ان خطأ المرأة والعبد مثل العمد فان أحبّ أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما ، فإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا إلى سيد العبد ما يفضل بعدَ الخمسة آلاف درهم وان أحبّوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا إلّا ان يكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم فليردّوا على مولي العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يَفْتَدِيَهُ سيدُه وان كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلّا العبد . « 3 » ورواه في التهذيب عن ابن

--> ( 1 ) . المصدر . ( 2 ) . لكن في الاستبصار عن هشام بن سالم ، وترك اسم أبي بصير . الكافي : 7 / 301 ، الفقيه : 4 / 113 ، التهذيب : 10 / 232 وجامع الأحاديث : 31 / 176 . ( 3 ) . الكافي : 7 / 302 ، الفقيه : 4 / 113 والتهذيب : 10 / 232 وجامع الأحاديث : 31 / 177 .